فائدة لو أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها جاز لكن تعتق بموته مطلقا.
ولو دبر أم ولده لم يصح إذ لا فائدة فيه وهذا المذهب.
واختار بن حمدان الصحة إن جاز بيعها وقلنا التدبير عتق بصفة.
قوله (وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وعنه وغرم قيمته لسيده).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
ويحتمل أن يسرى في الأول دون الثاني.
فعلى هذا يصير مدبرا كله ويضمن حصة شريكه بقيمتها.
قوله (وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل فلسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه).
اعلم أنه إذا أسلم مدبر الكافر فجزم المصنف هنا أنه لا يلزم بإزالة ملكه إذا استدام تدبيره لكن لا يقر في يده ويترك في يد عدل وهو أحد الوجهين وهو احتمال في المغنى والشرح.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير.
وقدمه بن منجا في شرحه والرعايتين.
والوجه الثاني أنه يلزم بإزالة ملكه عنه فإن أبى بيع عليه وهو المذهب قدمه في المغنى والشرح والفائق وصححه في النظم.
وتقدم في آخر كتاب البيع إذا أسلم عبد الكافر القن وأحكامه.