قوله (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم المصنف والشارح وصاحب المستوعب وغيرهم واختاره القاضي وغيره.
وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع في باب الموصى له.
وقيل لا يبطل تدبيره فيعتق.
وهذا ما قدمه في الرعاية الكبرى في آخر أمهات الأولاد.
وقال في فوائد القواعد فيه طريقان.
أحدهما بناؤه على الروايتين إن قلنا هو عتق بصفة عتق وإن قلنا وصية لم يعتق وهي طريقة بن عقيل وغيره.
الطريقة الثانية أنه لا يعتق على الروايتين وهي طريقة القاضي لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه.
وقال في الفروع في باب الموصى له ولو قتل الوصي الموصى ولو خطأ بطلت ولا تبطل وصيته بعد جرحه.
وقال جماعة فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا بصفة فوجهان انتهى.