البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل وهو الصحيح من الوجهين وقطع به في التلخيص والرعاية.
وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف.
فإنه قال وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول.
قال الحارثي وكذا نص أبو عبد الله رحمه الله في رواية بكر بن محمد قال وبهذا أقول.
ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا وكلام الزركشي وغيره.
ومن فوائد الخلاف قول المصنف وله تزويج الجارية.
يعني إذا قلنا يملك الموقوف عليه الوقف.
وعلى الرواية الثانية يزوجها الحاكم.
وعلى الثالثة يزوجها الواقف قاله الزركشي وبن رجب في قواعده والحارثي لكن إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره وهو واضح وكذا إذا زوجها الواقف قاله الزركشي من عنده.
قلت هو مراد من لم يذكره قطعا.
وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر إذا قيل بولايتهما.
وقيل لا يجوز تزويجها بحال إلا إذا طلبته وهو وجه في المغنى.
قال في الرعاية ويحتمل منع تزويجها إن لم تطلبه.
قوله (وولدها وقف معها).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
(ويحتمل أن يملكه) الموقوف عليه.
وهو اختيار لأبي الخطاب كما تقدم في نظيره.
قال الحارثي وهذا أشبه بالصواب ونسب الأول إلى الأصحاب.