قال الحارثي والأظهر أن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله ليس قولين مختلفين إنما هو اختلاف حالين.
تنبيه ظاهر قوله أو إعطاء الآخر ولو كان إعطاؤه في مرض الموت وهو صحيح وهو المذهب.
قال الشارح وهو الصحيح وصححه في الفائق.
قال الزركشي أولى القولين الجواز واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع.
وعنه لا يعطى في مرضه وهو قول قدمه في الرعايتين.
قال الحارثي أشهر الروايتين لا يصح.
نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى والفضل بن زياد وعبد الكريم بن الهيثم وإسحاق بن إبراهيم.
ونقل الميموني وغيره لا ينفذ.
وقال أبو الفرج وغيره يؤمر برده.
فائدتان إحداهما يجوز التخصيص بإذن الباقي ذكره الحارثي واقتصر عليه في الفروع.
الثانية يجوز للأب تملكه بلا حيلة قدمه الحارثي وتابعه في الفروع ونقل بن هانئ لا يعجبني أن يأكل منه شيئا.
قوله (فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخلال وصاحبه أبو بكر والخرقي وبن أبي موسى والقاضي وأصحابه ومن بعدهم قاله الحارثي.
قال بن منجا هذا المذهب.