فقال فإن تزوج حر مجهول النسب بمعتقة فأولدها ولدا كان ولاء ذلك الولد لموالي أمه.
ولو كان الأب مولى والأم مجهولة النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب.
قال في المغنى فلا ولاء عليه في قولنا وقاله غيره.
وقياس قول القاضي أن يثبت الولاء لموالي أبيه لأنا شككنا في المانع من ثبوته.
قوله (ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال لا ولاء لي عليك ففيه روايتان).
وأطلقهما في الهداية والهادي.
إحداهما عليه الولاء وهو المذهب عند المتأخرين.
صححه في التصحيح والنظم.
قال في تجريد العناية له الولاء على الأظهر.
قال في المذهب أصحهما الولاء لمعتقة فيما عتقه عن كفارته أو نذره.
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.
والرواية الثانية لا ولاء عليه.
قال في الفروع اختاره الأكثر منهم الخرقي والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وبن عقيل وبن البنا.
وقطع في المذهب أنه لا ولاية له عليه إذا أعتقه سائبة أو قال لا ولاء لي عليك.