وقال في الفائق بعد قوله ثم لعصبة بنيها قال بن عقيل في منثوره وجدت في تعاليقي قال شيخنا وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله أن ذوي الأرحام من المعتق مثل خالته وعمته يرثون من المولي إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض.
قلت وقال بن أبي موسى فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال انتهى كلام صاحب الفائق.
تنبيه قوله فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها.
هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة وهو احدى الروايات وقدمه المصنف في باب العاقلة.
ومن قال الابن من العاقلة وهو المذهب يقول الولاء له والعقل عليه ومن قال الابن عاقلة الأب دون الام كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق امرأة كما قيدها المصنف هنا.
فائدة لو أعتق سائبة أو في زكاة أو نذر أو كفارة أو قال لا ولاء لي عليك وقلنا لا ولاء له عليه كما تقدم ففي عقله عنه لكونه معتقا روايتان قاله أبو المعالي.
قوله وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وكذا قال في المذهب وغيره وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال الزركشي هو المشهور والمختار للأصحاب من الروايات.
وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعنه يجره إلى مواليه.