باب ميراث القاتل.
قوله (كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمدا أو خطئا بمباشرة أو سبب وسواء انفرد بقتله أو شارك).
هذا المذهب في ذلك كله حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها لا ترث من الغرة شيئا نص عليه وقدمه في الفروع.
وقيل من أدب ولده فمات بذلك لم يرثه.
وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق.
وقدمه في الرعاية الكبرى واختار فيها كالمذهب.
وقيل إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان وأن في الحافر احتمالين.
ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى.
قال المصنف والشارح لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء أو بط جراح فمات ورثه في ظاهر المذهب.
وذكر بن أبى موسى فيه وجهين.
وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة أو قطع سلعة قاله المصنف والشارح.
وقالا هذا ظاهر المذهب أيضا.
قوله (صغيرا كان القاتل أو كبيرا).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وذكر أبو الوفاء بن عقيل وأبو يعلى أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث من لا قصد له كالصبي والمجنون.
وإنما يحرم الإرث من يتهم دون غيره والنص خلاف ذلك.