هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال الخرقي يصح تدبير الغلام إذا جاوز العشر والجارية إذا جاوزت التسع.
تنبيه قوله (وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت ولفظ التدبير وما تصرف منها).
مراده غير لفظ الأمر والمضارع.
كما تقدم التنبيه عليه في أول كتاب العتق فليراجع.
فائدة كنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت قاله الأصحاب.
فائدة قوله (ويصح مطلقا ومقيدا بأن يقول إن مت في مرضى هذا أو عامي هذا فأنت حر أو مدبر).
وكذا لو قال له إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت مدبر بلا نزاع.
ويصح مؤقتا نحو أنت مدبر اليوم نص عليه.
قوله (وإن قال متى شئت فأنت مدبر فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا) بلا نزاع.
أعني إذا قلنا يصح تعليق العتق على صفة على ما تقدم في كتاب العتق.
قوله (وإن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه كذلك).
يعني كمتى شئت وأنه لا يتقيد بالمجلس وهو المذهب صححه في المحرر والنظم والفائق وجزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والفروع.
وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس صار مدبرا وإلا فلا وقاله القاضي أيضا وعليه أكثر الأصحاب.