وأما الزركشي فإنه قال ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء بل لا بد من إيقاف الناظر له ولم أر المسألة مصرحا بها.
وقيل أن فيها وجهين انتهى.
الفائدة الرابعة اقتصر المصنف والشارح والزركشي وجماعة على ظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع بل أي شيء اشترى بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز.
والذي قدمه في الفروع أنه يصرفه في مثله أو بعض مثله فقال ويصرفه في مثله أو بعض مثله قاله الإمام أحمد رحمه الله.
وقاله في التلخيص وغيره كجهته.
وقدمه الحارثي وقال هو المذهب كما قال في الكتاب ومن غداه من الأصحاب.
ونقل أبو داود في الحبيس يشترى مثله أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس.
الخامسة إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا فالحكم للمسجد الثاني ويبطل حكم الأول.
السادسة لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى قاله في الفنون وقال أفتى جماعة بخلافه وغلطهم السابعة يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت أسفله سقاية وحوانيت في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وأخذ به القاضي.
قال الزركشي في كتاب الجهاد وقيل لا يجوز.
وأطلق وجهين في الفروع.
وقال في الرعاية الكبرى فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله سقاية وحوانيت روعى أكثرهم نص عليه.
وقيل هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه كذلك وهو أولى انتهى.