وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهي مسألة المصنف هنا فصحح عدم التبعية وهو المذهب صححه في النظم وشرح بن منجا وقدمه في الشرح والفروع.
والوجه الثاني يتبعها جزم به في الوجيز وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية.
فائدة لا يتبع الولد أمه إذا كان منفصلا حال التعليق بلا خلاف أعلمه.
قوله (وإذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أو علي ألف عتق ولا شيء عليه).
إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف عتق ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب.
قال المصنف والشارح هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا.
قال في الفروع يعتق ولا شيء عليه على الأصح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه الناظم.
وعنه لا يعتق إن لم يقبل وأطلقهما في المحرر.
وإذا قال لعبده أنت حر على ألف فقدم المصنف هنا أنه يعتق مجانا بلا قبول وهو إحدى الروايتين ونصره القاضي وأصحابه.
وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وهو منها.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق وهذا المذهب.
قال المصنف هنا وهو الصحيح وصححه في الشرح وشرح بن منجا