وتقدم الكلام فيما إذا جعل النظر في الوقف لاثنين أو كان لهما بأصل الاستحقاق في كتاب الوقف بعد قوله ويرجع إلى شرط الواقف وهذا يشبه ذلك.
فائدة لو وصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك.
قال الحارثي من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما ولم يخالف الحارثي هذا القائل.
قلت وهو الظاهر وأنه يكفي إذن أحدهما الوكيل في صدور العقد مع حضور الآخر ورضاه بذلك.
ولا يشترط توكيل الاثنين كما هو ظاهر كلامه الأول.
قوله (فإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامة أمينا).
وكذا لو وجد ما يوجب عزلة بلا نزاع.
قال المصنف أو غاب لكن لو ماتا أو وجد منهما ما يوجب عزلهما ففي الاكتفاء بواحد وجهان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع والحاوي الصغير والزركشي.
قال في الفائق ولو ماتا جاز إقامة واحد في أصح الروايتين قال في الرعاية الكبرى وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدا في الأصح.
وقال في الرعاية الصغرى وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم واحدا في الأصح.
قال بن رزين في شرحه فإن تغير حالهما فله نصب واحد.
وقيل لا ينصب إلا اثنين.
تنبيه هذه الأحكام المتقدمة إذا لم يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا.