هكذا قال الأصحاب وقال في الرعاية وقيل المناسب هنا نوع من الموافق.
تنبيه مراده بقوله أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إذا كان يرث بهما متفاضلا كولد الميت أو ولد ابنه.
أما إذا ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه ونحوه فله نصف ميراث ذكر لا غير أو ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين ونحوه فله نصف ميراث أنثى لا غير أو يكون الذكر والأنثى لا تفاضل بينهما كولد الأم فإنه يعطي سدسا مطلقا أو كان الخنثى سيدا معتقا فإنه عصبة بلا نزاع.
قوله (وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم بن عقيل والمصنف وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع والفائق والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال أبو الخطاب ينزلهم حالين مرة ذكورا ومرة إناثا وقدمه في الرعايتين.
وقال في الفروع وقال بن عقيل تقسم التركة ولا توقف مع خنثى مشكل على الأصح.
وقال في الفائق وفيه وجه ينزلون حالين فقط ذكورا وإناثا اختاره أبو الخطاب مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجه واحد.
وفيها وجه ثالث وهو قسمة مستحقيهم بينهم على أنصبائهم منفردين.
فلو كان الوارث ابنا وولدين خنثيين صحت من مائتين وأربعين على تنزيلهم على الأحوال للابن ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد وسبعون.
وتصح على الحالين من أربعة وعشرين عشرة للابن ولكل خنثى سبعة وعلى الوجه الثالث تصح من عشرة للابن أربعة ولكل خنثى ثلاثة ولو كان الوارث ولدا أو ولد بن خنثيين وعما صحت المسألة من أربعة وعشرين ثمانية عشر للولد وأربعة لولد الابن وسهمان للعم.