قوله (فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي والمصنف وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصححه في النظم وغيره.
وعنه لا تجوز إلا بالثلث نص عليه في رواية بن منصور.
قال أبو الخطاب في الانتصار هذه الرواية صريحة في منع الرد وتوريث ذوي الأرحام.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب.
وقيل تجوز بماله كله إذا كان وارثه ذا رحم.
قال الشارح وهو ظاهر كلام الخرقي.
وأطلق في الفائق في ذوي الأرحام وجهين.
قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة بناهما بعض الأصحاب على أن الحق لغير معين.
وبناهما القاضي على أن بيت المال هل هو جهة ومصلحة أو وارث.
فإن قيل هو جهة ومصلحة جازت الوصية بجميع ماله.
وإن قيل هو وارث فلا تجوز إلا بالثلث وتابعه في الفروع وغيره ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في آخر باب أصول المسائل فعلى المذهب لو مات وترك زوجا أو زوجة لا غير وأوصى بجميع ماله ورد بطلت في قدر فرضه من الثلثين فيأخذ الموصي له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان فيأخذ الربع إن كان زوجة ويأخذ النصف إن كان زوجا ثم يأخذ الموصى له الباقي من الثلثين وهذا هو الصحيح من المذهب