وقدمه في الشرح والفروع.
وقيل يقبل واحد عند العدم وهو قياس قول الخرقي.
وذكر بن رزين المخوف عرفا أو بقول عدلين.
قوله (فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة).
يعنى إذا مات من ذلك.
أما إذا عوفي فهذه العطايا كعطايا الصحيح.
تنبيه تمثيله بالعتق مع غيره يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وخرج بن عقيل والحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال.
فائدتان إحداهما لو علق صحيح عتق عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه فالصحيح من المذهب أن يكون من الثلث.
قدمه في الفروع وغيره.
واختاره أبو بكر وبن أبي موسى وغيرهما.
وقيل يكون من كل المال.
وحكاهما القاضي في خلافه روايتين.
ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة.
ومحل الخلاف إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله فهو من الثلث بغير خلاف.
الثانية المحاباة لغير وارث من الثلث كما قال المصنف.