باب قسم التركات.
فائدتان إحداهما لو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولى تركة أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي وأخذ الثالث ثلاث دنانير وخمس ما بقي وأخذ الرابع جميع ما بقي والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان كم كانت التركة.
فالجواب أنها كانت ستة عشر دينارا.
وفي الفروع هنا سهو فإنه جعل للرابع أربعة وخمس ما بقي والحال أنه لم يبق شيء بعد أخذ الأربعة.
الثانية لو قال إنسان لمريض أوص فقال إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك.
فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما بنتين فهما من أم الأب الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين.
وتصح من ثمانية وأربعين ويعايى بها.