تنبيه شمل قوله كل من أعتق عبدا أو عتق عليه فله عليه الولاء الكافر لو أعتق مسلما أو عتق عليه وهو صحيح وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها.
ويأتي في كلام المصنف هل يرث به أم لا.
فائدة لو أعتق القن عبدا مما ملكه فحكى المصنف في المغنى عن طلحة العاقولي من أصحابنا أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو للسيد.
وقال القاضي في المجرد الولاء للسيد مطلقا وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله قاله في القاعدة السادسة عشر.
قوله (ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وقدمه في المحرر والفروع.
وعنه أن كانت أمه حرة الأصل وأبوه عتيق فلمولى أبيه الولاء.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وقال نص عليه.
وحكى الأول قولا وأطلقهما في الحاوي الصغير.
فائدة لو كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والمغنى والشرح وصححه في النظم.
وقال القاضي لموالي أمه الولاء عليه.
قال الخيري وهو قول الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به بن عقيل في الفصول.