ويأتي نظير ذلك في الحضانة.
الرابعة تصرف الأب ليس برجوع على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى أن العتق من الأب صحيح ويكون رجوعا.
قال في التلخيص والفروع وغيرهما لا يكون وطؤه رجوعا.
وهل يكون بيعه وعتقه ونحوها رجوعا على وجهين.
وعليهما لا ينفذ لأنه لم يلاق الملك.
ويتخرج وجه بنفوذه لاقتران الملك قاله في القاعدة الخامسة والخمسين.
قال في المغنى الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع وإلا فلا مع عدم القرينة ويدين في قصده وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان أظهرهما أنه رجوع اختاره بن عقيل وغيره قاله الحارثي.
الخامسة حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره.
وقدمه في المغنى والشرح ونصراه.
قال في الفروع هذا أصح الوجهين.
وقال في الإرشاد لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال وقدمه الحارثي وقال هذا المذهب ونص عليه في رواية حنبل.
تنبيه ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.