فائدة لو أسلم مكاتب الكافر لزمه إزالة يده عنه فإن أبى بيع عليه بلا خلاف.
وإن أسلمت أم ولده لم تقر في يده وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها.
وإن أعوز لزم السيد تمامه على الصحيح من المذهب وإن أسلم حلت له وعنه لا تلزمه نفقتها.
وعنه يستسعى في قيمتها ثم تعتق.
ونقل مهنا تعتق بإسلامها.
وتأتي هذه المسألة بعينها في كلام المصنف في أواخر باب أحكام أمهات الأولاد وكذا لو أسلمت مدبرته مستوفاة محررة.
قوله (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد على روايتين).
وأطلقهما الزركشي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
إحداهما يحكم عليه بذلك وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والناظم.
وجزم به الخرقي والوجيز وناظم المفردات وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب وكذا الحكم في الكتابة.
والرواية الثانية لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين.
ويأتي ذلك في أحكام الشهود به.
وتقدم في الفوائد هل يكون إنكاره رجوعا أم لا فإن قلنا إنه رجوع لم تسمع دعواه ولا بينته.