والوجه الثاني لا يكون رجوعا.
قال الحارثي لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى فهو رجوع.
قطع به المصنف والقاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى فهذا هو المذهب صححه الحارثي.
وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن خلطها من الطعام بمثلها قدرا وصفة فعدم الرجوع أظهر.
وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك فالرجوع أظهر لتعذر الرجوع بالموصى به.
قوله (وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والقواعد الفقهية وشرح الحارثي.
وأطلقهما في الفروع فيما إذا زاد فيها عمارة.
أحدهما يستحقه صححه في التصحيح والنظم.
والثاني يستحقه قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا وفي متصل وجهان.
وقال في الرعاية الكبرى وقلت الأنقاض له والعمارة إرث.
وقيل إن صارت فضاء في حياة الموصى بطلت الوصية وإن بقي اسمها أخذها إلا ما انفصل منها.
فائدتان إحداهما لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل: