قالوا لزوال ملكة فتبطل تصرفاته.
قال في المغنى وغيره ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة انتهى كلام صاحب الفروع.
وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها أو بشرط إذا وجد ذلك قبل موت ولى الأمر وهو ظاهر كلامه.
قوله (ويصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته).
بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول.
قوله (وله عزل نفسه متى شاء).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.
قال في القاعدة الستين أطلق كثير من الأصحاب أن له الرد بعد القبول في حياة الموصى وبعده.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح الحارثي ونصره.
وقيل له ذلك إن وجد حاكم وإلا فلا ونقله الأثرم.
وقدمه في المحرر والنظم.
وعنه ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك.
وعنه ليس له ذلك بعد موته ذكرها بن أبي موسى قاله في الفروع.
قال في القواعد وحكى بن أبي موسى رواية ليس له الرد بحال إذا قبلها.
ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت.
وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين.
قوله (وليس للوصي أن يوصى إلا أن يجعل ذلك إليه).