وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره.
قال في القاعدة الثانية والثلاثين هذا المذهب المنصوص كالراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل والمنتخب وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا يجوز ذكرها أبو الخطاب وبن عقيل في المفردات وقال هذا اختياري.
قوله (وإن وطئها ولم يشترط أو وطئ أمتها فلها عليه المهر).
هذا الصحيح من المذهب وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يلزمه إن طاوعته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر والفائق والزركشي.
فائدة إذا تكرر وطؤه فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول لزمه للثاني مهر أيضا وإن لم يكن أدى عنه لم يلزمه إلا مهر واحد ذكره المصنف والشارح وغيرهما.
وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق.
تنبيه مراده بقوله (ويؤدب ولا يبلغ به الحد).
إذا كان عالما بالتحريم.
فأما إن كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يعزر.
قوله (ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر).
سواء وطئها بشرط أو بغيره.