وتقدم ذكر النفر في الفوات والإحصار فيما إذا وقف نفر.
قوله (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته) وكذا لو وصى لهم (لم يدخل فيهم من يخالف دينه).
وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم لم يدخل فيهم من يخالف دينه وهذا المذهب في ذلك كله جزم به في الوجيز.
وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا ولا عكس وأطلقهما في المحرر والفائق.
تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا لم توجد قرينة قولية أو حالية.
فإن وجدت دخلوا مثل أن لا يكون في القرية إلا مسلمون أو لا يكون فيها إلا كافر واحد وباقي أهلها مسلمون قاله الأصحاب.
قال في الفائق ولو كان أكثر أقاربه كفارا اختص المسلمون في أحد الوجهين.
وقال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة لو وقف المسلم على قرابته أو أهل قريته أو أوصى لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول الكفار حتى يصرح بدخولهم نص عليه في رواية حرب وأبي طالب.
ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا انتهى.
قلت الصواب الدخول في هذه الصورة.
قال الزركشي ومال إليه أبو محمد.
الثاني شمل قوله لم يدخل فيهم من يخالف دينه لو كان فهم كافر على