قوله (فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في التصحيح والمحرر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وفي الآخر ليس له إلا ثلثا المال الذي كان له في حال الإجازة لهما ويبقى التسعان للورثة.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وأطلقهما في الشرح والفائق والقواعد.
تنبيه قوله (ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة).
كذا وجد مخط المصنف رحمه الله.
وكان الأصل أن يقول إلا ثلثا المال اللتان كانتا له في حال الإجازة بتثنية التي وبضمير التثنية في كان لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل واحد منهما لمن هو له وإنما أفردا وأنثا باعتبار المعنى أي السهام الستة التي كانت له نص على ذلك في المطع.
قوله (وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول) وهو المذهب.
وعلى الوجه الثاني له الثلث ولصاحب المال التسعان.
والوجهان الآتيان في كلام المصنف بعد هذا مبنيان على الوجهين المتقدمين وقد علمت المذهب منهما.
قوله (إذا اخلف ابنين وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب بن ففيها وجهان).