يرث وهو صحيح وصرح به القاضي وغيره ونص عليه في رواية البرزاطى ما لم تنقض عدتها.
وقيل لا ترث الزوجة إذا أسلمت.
قال في الفائق ولو كان المسلم زوجة لم ترث في قول أبى بكر وورثها القاضي.
وهو ظاهر كلام الخرقي ذكره بن عقيل.
قال في القواعد بعد أن قطع بالأول وعلى هذا لو أسلمت المرأة أولا ثم ماتت في مدة العدة لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عند موتها.
قوله (وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل القسمة لم يرث وجها واحدا).
قال في الهداية وغيرها رواية واحدة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير هذا المذهب.
وقدمه في الفائق وغيره وصححه في الفروع وغيره.
وعنه يرث ذكرها بن أبي موسى وخرجه التميمي على الإسلام.
فائدة قال في القاعدة السادسة والخمسين ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين بن عمه ثم مات لم يرث ذكره القاضي وصاحب المغنى.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم هل يكتفي بها أو يشترط تقدمها.