وتقدم في أول باب الولاء إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة هل يكون الولاء للسيد أو للورثة.
قوله (فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم.
(وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان).
وهو ظاهر كلام الخرقي قال القاضي وهو ظاهر كلام أصحابنا.
قال في الهداية وهو اختيار أبى بكر والخرقي ونصره في المغنى.
(وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت).
ذكرها بن أبى موسى وروى عنه أنه إن أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق واتبع بما بقي.
وقال في عيون المسائل ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده مع قدرة العبد على الأداء كالبيع.
وقال في الترغيب إن غاب العبد بلا إذن سيده لم يفسخ ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يملك الفسخ.
وقاله في الرعاية أيضا وقال وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاكم.
فعلى المذهب يلزمه إنظاره ثلاثة أيام قاله الأصحاب كبيع عرض ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على ملئ ومودع.
قال في الفروع وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه قال فيتوجه مثله في غيره.