قوله (كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة فله عليه الولاء).
الصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالرحم يكون له عليه الولاء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
قال المصنف لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا.
وقيل حكمه حكم المعتق سائبة على ما يأتي.
والصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالكتابة يكون له عليه الولاء وكذا لو أعتقه بعوض وعليه جماهير الأصحاب ونص عليهما.
وقيل لا ولاء له عليهما.
وعنه في المكاتب (إذا أدى إلى الورثة يكون ولاؤه لهم وإن أدى إليهما يكون ولاؤه بينهما).
وفي التبصرة وجه إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة.
وفي المبهج إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال وفي النساء روايتان.
فائدة إذا كاتب المكاتب عبدا فأدى إليه وعتق قبل أدائه أو أعتقه بمال وقلنا له ذلك.
فظاهر كلام المصنف أن ولاءه للمكاتب وهو قول القاضي في المجرد.
وقيل للسيد الأول وهو يحكى عن أبى بكر ورجحه القاضي في الخلاف.
حتى حكى عنه أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء حيث كان المكاتب ليس أهلا له.
ورد ما حكاه القاضي عن أبى بكر في القاعدة السادسة عشر بعد المائة.