باب الموصى به.
قوله تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
فإن حصل شيء فهو له وإلا بطلت.
قال في الفروع ويعتبر إمكان الموصى به.
وفي الترغيب وغيره واختصاصه.
فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد.
وتصح بزوجته ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف.
وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر.
ومثله بمائة لا يملكها إذن.
وفي الروضة إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه النخلة لم تصح لأنه وصية بمعدوم.
والأشهر وبحمل أمته ويأخذ قيمته نص عليه.
وقيل ويدفع أجرة حضانته انتهى كلام صاحب الفروع.
وقيل لا تصح الوصية بحمل أمته.
قوله وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس فإن لم يكن له مال فللموصي له ثلث ذلك.
يعني إذا لم تجز الورثة وهذا بلا نزاع.