غير دين الواقف الكافر فلا يدخل ولا يستحق شيئا ولو قلنا بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا وهو كذلك.
قدمه في المغنى والشرح.
ويحتمل أن يدخل بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم قاله المصنف والشارح.
وجعله في الفروع محل وفاق على القول بأن بعضهم يرث بعضا.
قوله (وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم)).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره المصنف وغيره.
وصححه في الفائق وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال بن حامد يختص الموالي من فوق وهم معتقوه.
واختار الحارثي أنه للعتيق قال لأن العادة جارية بإحسان المعتقين إلى العتقاء.
فائدتان إحداهما لو عدم الموالي كان لموالي العصبة.
قدمه في الفائق والحاوي الصغير.
وقال الشريف أبو جعفر يكون لموالي أبيه واقتصر عليه الشارح.
وقيل لعصبة مواليه قدمه في الرعايتين.
وقيل لوارثه بولاء.
وقيل كمنقطع الآخر.