وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصوم حكى الإمام أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عن عدتهم من الأيام.
قال وهو أظهر واختاره المجد.
قال فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة.
وجزم بن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبة مثله.
وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه.
ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم انتهى كلامه في الفروع.
ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به أو رآه بعد ذلك وقد أطلق وجهين في صحة ذلك.
ثم وجدت الحارثي نقل عن القاضي وبن عقيل والسامري صحة صرف ثلاث حجج في عام واحد وقال وهو أولى.
قوله (فإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه).
هذا المذهب جزم به في المغني والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما.
وقيل هما أهل المحلة الذين يكون طريقهم بدربه.
فائدة يعتبر في استحقاقه سكناه في السكة حال الوصية نص عليه.
وجزم به في المستوعب وغيره.
وقدمه في الفروع واختاره بن أبى موسى.
وقال في المغنى ويستحق أيضا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية.