ومثاله في الذكر والأنثى لو خلف زوجة أو خلفت زوجا وأما حاملا قاله في الرعاية الكبرى وفيه نظر ظاهر.
قوله (وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث) مخففا.
هذا المذهب نقله أبو طالب.
قال في الروضة هذا الصحيح عندي.
وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يرث أيضا بصوت غير الصراخ.
قوله (وفي معناه العطاس والتنفس).
هذا المذهب نص عليه في العطاس.
وجزم به في الرعايتين والوجيز والحاوي الصغير والهداية والخلاصة وغيرهم.
وجزم به في المذهب في العطاس وقدمه في الفائق.
وقال القاضي وأصحابه وجماعة في التنفس.
قال في الفائق وشرط القاضي طول زمن التنفس.
وقال في الترغيب إن قامت بينة أن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي.
وقال في المذهب ومسبوك الذهب في هذا الباب فإن تحرك أو تنفس لم يكن كالاستهلال.
ونقل بن الحكم إذا تحرك ففيه الدية كاملة ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
وظاهر ما قدمه في الفروع أن مجرد التنفس كالاستهلال.
وقال في الفائق وعنه يتعين الاستهلال فقط.
قوله (والارتضاع).