قوله (وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم).
يعني إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم كما لو وقف على أصناف الزكاة أو على الفقراء والمساكين ونحو ذلك.
فالصحيح من المذهب جواز الاقتصار على واحد كما جزم به المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره.
(ويحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة).
وهو وجه في الهداية وغيرها بناء على قولنا في الزكاة وأطلقهما في المحرر وقيل في إجزاء الواحد روايتان.
فائدتان إحداهما لو وقف على أصناف الزكاة أو على الفقراء والمساكين جاز الاقتصار على صنف منهم على الصحيح من المذهب.
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ذكره في الوصية والمغنى والشرح في المسألة الثانية.
وقالا في الثانية لا بد من الصرف إلى الفريقين كليهما.
قال الحارثي قياس المذهب عند القاضي وبن عقيل جواز الاقتصار على أحد الصنفين من الفقراء والمساكين وقطع به في التلخيص.
وعند المصنف يجب الجمع وحكى عن القاضي.
وقيل لا يجزئ الاقتصار على صنف بناء على الزكاة.
قال القاضي في الخلاف هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
وقيل لكل صنف منهم الثمن وأطلقهما في الفائق.