ويأتي في آخر كتاب العتق لو أعتق بعض عبد أو دبره في مرض موته وأحكام أخر.
قوله (وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه).
يعني أنه يعتق ولا يرث على قول أبي الخطاب ومن تبعه.
قال في الرعاية فيما إذا قبل الهبة أو الوصية هذا أقيس.
(وقال القاضي يرثه).
وهو المذهب نص عليه وصححه الشارح.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعنه لا يصح الشراء إذا كان عليه دين.
وقيل يصح الشراء ويباع ذكره في الرعاية.
فعلى المذهب إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فإنهم يعتقون من رأس المال على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال في الفروع فمن رأس ماله في المنصوص.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وجزم به في المحرر وغيره واختاره المصنف وغيره.
وقيل من الثلث ذكره في الفروع والرعاية وغيرهما.
قلت اختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي.
وعلى المذهب أيضا لو اشترى من يعتق عليه بالرحم فإنه يعتق من الثلث على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم.
واختاره القاضي وبن عقيل.
وعنه يعتق من رأس ماله اختاره المصنف والحارثي وغيرهما.