باب الإقرار بمشارك في الميراث.
فائدة قوله (إذا أقر الورثة كلهم).
يعني ولو كان الوارث واحدا (بوارث للميت).
سواء كان من حرة أو أمة نقله الجماعة.
(فصدقهم أو كان صغيرا).
وكذا لو كان مجنونا (ثبت نسبه).
ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الإقرار بأتم من هذا.
ويأتي أيضا هناك إذا أقر المريض لوارث وبعده إذا أقر من عليه الولاء بوارث.
فائدة قوله يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ولو كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد.
قوله (سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه).
أما إذا كان لا يحجبه مطلقا أو كان يحجبه حجب نقصان فلا خلاف في ذلك وهو واضح.
وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان فالصحيح من المذهب أن المقر به يرث إذا ثبت النسب اختاره بن حامد والقاضي.
وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والمغنى والشرح ونصراه.
وقدمه في الفروع والرعايتين.
وقد شمله كلام المصنف في قوله (ثبت نسبه وإرثه).
وقيل لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق.
وذكره الأزجي عن أصحابنا غير القاضي وقال إنه الصحيح.