باب الكتابة.
قوله (وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته).
زاد غيره بعوض مباح معلوم مؤجل.
وليست الكتابة مخالفة للأصل لأن محلها الذمة.
قوله (وهي مستحبة).
هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والمغنى والشارح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع.
وعنه واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته اختاره أبو بكر في تفسيره.
قال في القواعد الأصولية وهو متجه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعلى قياسه وجوب العتق في قوله أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه وقدم في الروضة أنها مباحة.
فائدة لا تصح كتابة المرهون على الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب.
وقال في الرعاية الكبرى قلت تجوز كعتقه وهو الصواب وتجوز كتابة المستأجر.
قوله (لمن يعلم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب الوجيز والشرح والنظم والفروع وغيرهم.