قال في الفروع وهو قول غير الشيخ تقي الدين كالطلق.
قال في التلخيص إلا من يريد الانتفاع به فيعمره باختياره.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عمارة الوقف بحسب البطون.
فوائد الأولى لو احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة إلى مرمة أوجر جزء منه بقدر ذلك.
الثانية قال في الفروع وتقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يجب انتهى.
وقال الحارثي عمارته لا تخلو من أحوال.
أحدها أن يشرط البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها.
الثاني اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى التعطيل فإن أدى إليه قدمت العمارة فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط.
وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف.
أما على صحته فتقدم الجهة كيف كان.
الثالث اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا فهو في معنى اشتراط تقديمه على العمارة فيترتب ما قلنا في الثاني.
الرابع إيقاع الوقف على فلان أو جهة كذا وبيض له انتهى.
الثالثة يجوز للناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه قطع به الحارثي وغيره.
وقدمه في الفروع وقال ويتوجه في قرضه مالا كولى.