قوله (وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين).
وكذا قال في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا.
أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي وقدمه في الشرح في موضع آخر.
والوجه الثاني له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته.
فائدتان إحداهما في جواز بيعه نساء ولو برهن وهبة بعوض وحد رقيقه وجهان وأطلقهما في الفروع.
وأطلقهما في الرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والفائق في الأولى والأخيرة.
وأطلقهما في النظم في البيع نساء.
وقدم في المغنى والشرح أنه ليس له أن يبيع نساء وقدمه في الكافي في الجميع.
وجزم في الوجيز ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا يحد.
وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول.
وجزم في المغنى والشرح أنه لا تصح الهبة بالثواب.
وقيل يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين.
ففي البيع نساء ثلاثة أوجه الجواز وهو تخريج للقاضي من المضارب وعدمه والجواز برهن أو ضمين.
الثانية ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده على أحد الوجهين.