أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة وردت على غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال.
فلبنت نصفها حر النصف بالفرض والرد.
ولابن مكانها نصفه حر النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال.
ولا بنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم العصبة.
أعنى لهما البقية بالرد سواء ورثناهما النصف فقط أو النصف والربع.
ولبنت وجدة نصفها حر المال نصفين بفرض ورد.
ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.
ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما.
ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال.