قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وقدمه في الفروع والشرح.
وعنه يرث.
قال في الخلاصة ورث في الأصح.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن منجا.
تنبيه قوله (وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فهو المستهل).
مراده إذا كان إرثهما مختلفا فلو كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى أخوين لأم لم يقرع بينهما ويقرع فيما سوى ذلك وهو واضح.
فائدتان إحداهما لو مات كافر عن حمل منه لم يرثه الحمل للحكم بإسلامه قبل وضعه على الصحيح من المذهب نص عليه ونصره في القواعد الفقهية.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
وقيل يرث اختاره القاضي في بعض كتبه.
قال في الفروع وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
وفي المنتخب للشيرازي يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه.
ثم ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد قسم الميراث.
الثانية إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف أمه حاملا من غير أبيه فحكمه حكم المسألة الأولى قاله الأصحاب.
قال في الرعاية ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب.