أما إن جاز بيعها فقطع المصنف وغيره بأنها لا تعتق بموته.
قال الزركشي وظاهر إطلاق غيره يقتضي العتق ولهذا قدمه بن حمدان فقال وقيل إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته.
ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها.
قوله (وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة فعلى روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والفائق والحاوي الصغير.
إحداهما لا تصير بذلك أم ولد وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع.
والرواية الثانية تصير به أم ولد صححه في التصحيح وقدمه في الرعاية الصغرى والخلاصة وقال لا تنقضي به العدة وجزم به في الوجيز.
قال في المذهب فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فقال الثقات من القوابل هو مبدأ خلق الإنسان ففيه ثلاث روايات.
إحداهن لا تصير أم ولد والثانية تصير والثالثة تصير أم ولد إلا في العدة فإنها لا تنقضي بذلك.
وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن وضعت قطعة لحم لم يبن فيها خلق آدمي فثلاث روايات.
الثالثة تعتق ولا تنقضي به العدة انتهى.
وقيل ما تجب فيه عدة تصير به أم ولد وإن كان علقة.
وقيل تصير أم ولد بما لا تنقضي به العدة انتهى.
وقيل لا تصير أم ولد بما لا تنقضي به عدتها ذكره أيضا.
قال المصنف والشارح إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق