أحدهما يقر في يد المقر وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع.
والثاني يؤخذ إلى بيت المال.
والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل الشارح.
فعليه يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة لأن له النصف ولهما الثلث.