تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة شرط العوض فيها وهو صحيح وهو المذهب.
وقيل لا تصح مطلقا.
قوله (وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح).
يعني الهبة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
منهم القاضي وبن البنا وبن عقيل والمصنف.
قال في الخلاصة لم يصح في الأصح.
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع والشرح والنظم وغيرهم.
وعنه أنه قال يرضيه بشيء فيصح وذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب.
قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية بن الحكم وإسماعيل بن سعيد وإليه ميل أبي الخطاب.
وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى فقال فإن شرطه مجهولا صحت في الأصح.
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى.
فعلى هذه الرواية يرضيه فإن لم يرض فله الرجوع فيها فيردها بزيادة ونقص نص عليه.
(فإن تلفت) فقيمتها يوم التلف.
وهذا البناء على هذه الرواية هو الصحيح صححه المصنف وغيره.
وقيل يرضيه بقيمة ما وهبه وأطلقهما في المذهب.
قال الحارثي ويحتمل وجها بالبناء وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة.