جزم به في الخلاصة واختاره القاضي أيضا.
وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قال في الرعاية الكبرى ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه.
وقيل يعتبر مضى الزمن دون إذنه.
وأطلق الأولى والثالثة في الهداية والمذهب والمستوعب.
وأطلق الثانية والثالثة في الكافي.
تنبيه الاستثناء الثاني في كلام المصنف من قوله وتلزم بالقبض لا من قوله ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب.
فائدتان إحداهما صفة القبض هنا كقبض المبيع.
وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها فإن كان منقولا فبمضي مدة نقله فيها.
وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها.
وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية.
وإن كان غائبا لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها.
ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره في باب الرهن وكذا حكم قبض الرهن.
الثانية له أن يرجع في الإذن قبل القبض وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض على الصحيح من المذهب فيهما.
وقيل لا يصح الرجوع فيهما.
قوله (وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع).