وقال القاضي يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب.
تنبيه الخلاف هنا مبنى على الخلاف في الملل.
فإن قلنا الملل مختلفة لم يتوارثوا مع اختلافهم وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة توارثوا.
قوله (ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا).
ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا.
قال في المحرر والفائق لا يتوارثون عند أصحابنا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين.
قال الزركشي منعه القاضي وكثير من الأصحاب.
ويحتمل أن يتوارثا وهو المذهب نص عليه في رواية يعقوب.
وذكره القاضي في التعليق.
وذكر أبو الخطاب في الانتصار أنه الأقوى في المذهب.
قال المصنف هو قياس المذهب وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي.
فائدة يرث الحربي المستأمن وعكسه ويرث الذمي المستأمن وعكسه على الصحيح من المذهب.
جزم به في الفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في المنتخب يرث المستأمن ورثته الذين بدار الحرب لأنه حربي.
وقال في الترغيب هو في حكم ذمي وقيل حربي.
قوله (والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث).
فإذا لم يسلم لم يرث أحدا وإن أسلم قبل قسم الميراث فحكمه حكم