وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية والفائق والنظم والفروع.
لكن جعلهما في المغنى والشرح في جواز الدفع لا في لزوم الدفع.
قال بن أبي المجد في مصنفه لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح.
وقدمه بن رزين في شرحه.
فائدة يجوز لمن عليه دين لميت أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا وإن شاء دفعه إلى وصى الميت ليدفعه إلى الموصى له به وهو أولى.
فإن لم يوص به ولا بقبضه عينا لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث معا.
وقيل أو الموصى إليه بقبض حقوقه.
وهو احتمال في الرعاية.
وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل أو لغيره في جهته لم يضمنه.
وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ونقل بن هانئ ببينة ونقله عبد الله.
ونقل عبد الله أيضا يقبل مع صدق المدعى.
تنبيه قوله (وتصح وصية الكافر إلى مسلم).
بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير.
قوله (وإلى من كان عدلا في دينه).
يعني أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي.
وقدمه بن منجا في شرحه وبن رزين في شرحه.
قال الحارثي الأظهر الصحة واختاره القاضي.
قال المجد وجدته بخطه وقيل لا تصح.