باب ميراث المفقود.
قوله (وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظرته تمام تسعين سنة من يوم ولد).
هذا المذهب نص عليه صححه في المذهب وغيره.
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب.
قال في الهداية وغيره هذا أشهر الروايتين.
وجزم به في الخلاصة والوجيز.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه ينتظر أبدا.
فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين ذكره في الترغيب.
قال في الرعايتين والحاوي في باب العدد وإن كان ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت زوجته ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة.
وأطلقهما في الشرح والنظم.
وعنه ينتظر أبدا حتى تتيقن موته لأن الأصل حياته.
قدمه في باب العدد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه.
وعنه تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره أبو بكر وغيره.
وقال بن عقيل تنتظر مائة وعشرين سنة من يوم ولد.
وقال بن رزين يحتمل عندي أن ينتظر به أربع سنين لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك.
قال في الفروع وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة.