فعلى المذهب لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الأخير قاله في المحرر والرعايتين وغيرهم.
قوله (وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والبلغة وشرح بن منجا والحاوي الصغير.
أحدهما هو لموالي الأم.
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح.
قال البونى هذا قياس قول الأمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في النظم والفروع وشرح بن رزين.
والوجه الثاني لبيت المال لأنه لا مستحق له.
نصره القاضي في المجرد وقدمه في الفصول والرعايتين.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور.
وقيل يرد على سهام الموالي أثلاثا لموالي أمه الثلثان ولموالي أمها الثلث وأطلقهن في المحرر والفائق.