فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أخدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر.
فعلى الصحة لو أبرأه زيد من الخدمة عتق من حينه على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يعتق إلا بعد سنة فإن كانت الخدمة لبيعه وهما كافران فأسلم العبد ففي لزوم القيمة عليه لبقية الخدمة روايتان ذكرهما بن أبى موسى.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.
إحداهما لا تلزمه ويعتق مجانا جزم به في المنور.
قلت وهو الصواب.
والرواية الثانية تلزمه.
ولو قال لجاريته إذا خدمت ابني حتى يستغنى فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغنى عن الرضاع على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال بن أبى موسى لا تعتق حتى يستغنى عن الرضاع وعن أن يلقم الطعام وعن التنجي من الغائط.
نقل مهنا لا تعتق حتى يستغنى قلت حتى يحتلم قال لا دون الاحتلام.
قوله (وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح على روايتين).
وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والهداية والمذهب.
إحداهما يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله المختار لعامة الأصحاب حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه.
قال في القواعد هذا المشهور من المذهب.