قلت وهو ظاهر كلام المصنف.
الخامسة هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته.
قال في الرعاية قلت يحتمل وجهين.
وإن قلنا لا يثبت في ذمته شيء فهدر انتهى.
قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته.
قوله (والهدية والصدقة نوعان من الهبة).
يعنى في الأحكام وهذا المذهب.
جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع.
قال في الفائق والهدية والصدقة نوعان من الهبة يكفي الفعل فيهما إيجابا وقبولا على أصح الوجهين.
وقال في الرعاية الصغرى هما نوعا هبة.
وقيل يكفي الفعل قبولا.
وقيل وإيجابا.
وقال في الكبرى ويكفي الفعل فيهما قبولا في الأصح كالقبض وقيل وإيجابا كالدفع.
وقالا ويصح قبضهما بلا إذن ولا مضى مدة إمكانه ولا يرجع فيهما أحد.
وقيل إلا الأب.
وقيل بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشيد إن كان قبضها وعلى الصغير فيما له بيده منها انتهى.
ونقل حنبل والمروذي لا رجوع في الصدقة.