والتفريع على هذا الخلاف وهو ثلاثة أوجه ثلاثة أرباع المال أو نصفه أو كله.
فلو كان بن وبنت نصفها حر وعم حر.
فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة ونصف المال على الثاني وثلاثة أرباعه على الثالث.
ولو كان معهما أم فلها السدس على الوجوه كلها.
وللابن على الأول خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر.
وعلى الثاني هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي على وجهين.
وعلى الثالث هل لهما على ثلاثة ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي بعد السدس على وجهين.
ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وبن بن نصفهما حر وهي مسألة المصنف.
فللابن النصف ولابن الابن على الأول الربع وعلى الثالث النصف واختاره أبو بكر ولا شيء له على الأوسط.
ولو كان جدة حرة وأم نصفها حر فللأم السدس وللجدة نصف السدس ولو كان الجدة نصفها حر كان لها ربع السدس على الأول ونصف السدس على الثالث ولا شيء لها على الأوسط ولو كان أم وأخوان أحدهما رق كان للأم الثلث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها يحجبها عن نصف السدس.
فائدة يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما لكن