يرجع على الموصى له بقيمة البناء قدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وأطلقهما في الفروع.
وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع.
الثانية لو أوصى له بدار دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب.
ونقل بن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه حمل فهو للموصى له.
ونقل غيره إن كان يوم وصى به له فيه حمل فهو له.
قال في عيون المسائل لا يلزم الوارث سقى ثمرة موصى بها لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع.
قوله (وإن وصى لرجل ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو له) بلا نزاع.
(وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره.
واختاره القاضي وقدمه في الفروع والخلاصة والحاوي الصغير واختاره القاضي.
وفي الآخر هو للقادم وهو احتمال في الهداية.
وأطلقهما في المذهب والشرح.
قوله (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص فإن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب).
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل بن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث.
ونقل أيضا من رأس ماله مع علم الورثة.